السيد البروجردي
457
جامع أحاديث الشيعة
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يستأجر الأرض وفيها نخل أو ثمرة سنتين أو ثلاثا فقال : ان كان يستأجرها حين يبين طلع الثمرة ويعقد فلا بأس وان استأجرها سنتين أو ثلاثا فلا بأس بأن يستأجرها قبل أن تطعم . 2 النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى 169 - قال أبو عبد الله عليه السلام : وان استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح اجارتها والا لم يصلح ذلك . وتقدم في أحاديث باب ( 5 ) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلاة ما يدل على حكم ذيل الباب . وتقدم في غير واحد من أحاديث باب ( 2 ) أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته من أبوابه بيع الثمار ما يناسب الباب . ويأتي في رواية سماعة ( 1 ) من باب ( 17 ) جواز مشاركة المسلم الشرك في المزارعة ما يناسب ذلك . * ( 16 ) باب جواز المشاركة في الزرع بأن يشترى من البذر ولو بعد زرعه * 1514 ( 1 ) يب 198 ج 7 - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المزارعة قلت : الرجل يبذر في الأرض مائة جريب أو أقل أو أكثر من الطعام أو غيره فيأتيه رجل فيقول : خذ مني نصف ثمن هذا البذر الذي زرعت في الأرض ونصف نفقتك على وأشركني فيه قال : لا بأس قلت : فإن كان الذي يبذره فيه لم يشتره بثمن وانما هو شئ كان عنده قال : فليقومه كما يباع يومئذ ثم ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه ( ويأتي في الباب التالي مثل هذا في حديث عن - كا ) فقيه 149 ج 3 - وسأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن رجل يزارع ببذره في الأرض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل